قانون انضباط الطلبة
استنادا إلى أحكام الفقرة (2) من المادة (37) والفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1980 .
رقم (160) لسنة 2007
تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة ـ 1:
يلتزم الطالب بما يأتي:
أولا : التقيد بالقوانين والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتهـــــا(الجامعة ـ الهيئة ـ الكلية ـ المعهد) .
ثانيا : عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلا أو قولا .
ثالثا : عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها .
رابعا : تجنب كل مايتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عالي واحترام للاداره وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .
خامسا : السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .
سادسا : الامتناع عن أي عمل من شانه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية أو المعهد)أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو التستر على القائمين به .
سابعا : المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد
ثامنا : عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد.
تاسعا : التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعي خصوصية كل جامعه أو هيئه على حده.
عاشراً : تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي .
حادي عشر : تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعه عرقيه أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات وإقامة الندوات.
ثاني عشر : عدم دعوة شخصيات حزبيه لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبيه أو دينيه دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.
المادة - 2 :
يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب احد المخالفات التالية :-
أولا : عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة .
ثانيا : الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة .
المادة -3 :
يعاقب الطالب بالإنذار إذا ارتكب احد المخالفات التالية :-
أولا : فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه
ثانيا : إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة .
المادة - 4 :
يعاقب الطالب بالفصل لمدة ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية :-
أولا : فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار .
ثانيا : تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثا : قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية .
رابعا : قيامه بوضع الملصقات داخل الحرم الجامعي التي تدخل بالنظام العام والآداب .
المادة - 5 :
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمده لا تزيد على سنة دراسية إذا ارتكب احد المخالفات التالية :-
أولا : إذا تكرر ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
ثانيا : مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي .
ثالثا : اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
رابعا : استعمال العنف ضد زملائه من الطلبة .
خامسا : التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحه .
سادسا : حمل السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون أجازه داخل الحرم الجامعي .
سابعا : أحداثه عمدا أو إهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة .
ثامنا : إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية .
تاسعا : تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية داخل الكلية .
عاشرا : الإساءة إلى سمعة الجامعة بالقول أو بالفعل .
حادي عشر : إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
ثاني عشر : ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه من الطلبة و منتسبي الكلية .
المادة - 6
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية وبقرار من الجامعة ويرقن قيده إذا ارتكب احد المخالفات التالية:-
أولا : تكراره إحدى المخالفات النصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات .
ثانيا : اعتدائه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو احد المحاضرين في الجامعة أو الكلية .
ثالثا : إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة .
رابعا : تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزوره مع علمه بكونها مزوره أو كونه من المحرضين على التزوير .
خامسا : ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه .
سادسا : عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .
المادة -7
أولا : لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف , من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .
ثانيا : إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون النظر فيه انضباطياً مستأخراً إلى حين البت في الدعوى .
المادة -8
يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضويه اثنين من الهيئة التدريسية على أن يكون احد أعضاء اللجنة قانونيا وممثل اتحاد الطلبة (المنتخب) ويكلف احد الموظفين الإداريين بأعمال مقررية اللجنة .
المادة -9
لا يجوز فرض أي عقوبة انضباطية مالم توصي بها لجنة انضباطية .
المادة -10
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد , وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد .
المادة -11
أولا : تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية .
ثانيا : الطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمده لا تزيد على(30) يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية أو المعهد ويكون قراره قطعيا .
ثالثا : للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمده لا تزيد على(30) يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قرارا قطعيا .
رابعا : للطالب المفصول من الكلية أو المعهد فصلا نهائيا الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قرارا قطعيا .
المادة -12
للطالب حق الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (11) من هذه التعليمات خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه , فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات .
المادة -13
يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن (15) يوما . ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريريا .
